اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 468
وأما إذا لم تكن
متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته [١] وإن لم تكن نجاسته متعدية ،
لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين
النجاسة.
( التاسع ) : أن
لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على
ما سيجيء في باب السجدة [٢].
( العاشر ) : أن
لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد [٣] بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو
مساوية له
[١] سيجيء إن شاء
الله تعالى التعرض لذلك في مبحث السجود.
[٢] ويجيء إن شاء
الله تعالى التعرض لوجهه.
[٣] نسب المنع الى
أكثر المتقدمين ، والى الشيخين وأتباعهما ، والى أكثر علمائنا ، والى المشهور. وعن
الخلاف والغنية : الإجماع عليه ، لصحيح
إدريس بن عبد الله القمي : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة ( قائمة خ ل ) على فراشها جنباً ( جنبه خ ل
). فقال
(ع) : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا » [١] ، وخبر
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ويساره. فقال (ع) :
لا بأس إذا كانت لا تصلي » [٢] ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : «
عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال (ع) : لا ، ولكن يصلي الرجل
[١] الوسائل باب :
٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 468