أرجوحة معلقة
بالحبال نظر ». وقال في مفتاح الكرامة : « منع من الصلاة عليهما في المنتهى
والإيضاح والموجز الحاوي والجعفرية وشرحيها وحاشية الفاضل الميسي ، لكونه في الأول
بمعرض الزوال كالدابة ». ويظهر من التعليل المفروغية عن المنع في الدابة الواقفة.
( وكيف كان ) فالمنع إما لما ذكر الموجب لعدم الجزم بالنية ، أو لمخالفته لقوله
تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ )[١] ـ كما عن الإيضاح
ـ لأن المراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها عن المفسدات والمبطلات ، وإنما
يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار وإما لقوله
(ص) : « جعلت لي الأرض مسجداً » [٢] ـ أي : مصلى ـ فلا يصح إلا فيما معناها ، وإنما عديناه إليه
بالإجماع ، وغيره لم يثبت كما عن الإيضاح أيضاً ، أو لإطلاق النصوص الناهية عن
الصلاة على الدابة. لكن الأول مبني على اعتبار الجزم بالنية ، والمبني ممنوع ، مع
أنه لا يقتضي المنع مطلقاً. والثاني : ممنوع ، لأن الظاهر منه الإتيان بها على
الوجه الصحيح. والثالث : يراد من الأرض فيه ما يقابل المسجد ، فالمراد عدم اعتبار
وقوع الصلاة في المساجد. والرابع : وإن كان مقتضى الجمود عليه هو مانعية الكون على
الدابة عن صحة الصلاة كما أشرنا إليه سابقاً ، إلا أن التأمل في النصوص يشرف على القطع
بأن المراد إيقاعها على الدابة على النهج المتعارف المستلزم لفوات كثير من
الواجبات ، فان قوله (ع) في
مصحح عبد الرحمن : « لا يصلي على
الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزؤه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في
الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » [٣] لا يراد منه عدم جواز إيقاع الفريضة تامة لغير المريض