اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 458
والاستقرار بقدر الإمكان
، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة [١]. وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة.
والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة
، وإلا فهو مشكل [٢].
( مسألة ٢٤ ) :
يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة [٣] أو على الدابة [٤] الواقفتين مع إمكان
مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع
فمحمول على صورة
عدم الضرورة بقرينة غيره مما عرفت ، ولا وجه لحمله على الاستحباب كما عن الشيخ.
[١] لأن الضرورة
تقدر بقدرها ، ولخبر محمد بن
عذافر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل يكون في
وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج
والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال (ع) : نعم هو
بمنزلة السفينة إن أمكنه قائماً ، وإلا قاعداً وكل ما كان من ذلك فالله أولى
بالعذر ، يقول الله عز وجل ( بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )[١] » [٢].
[٢] بل الظاهر
وجوب التشاغل بالذكر والقراءة ، لأن مانعية السكوت الماحي للصورة أهم من شرطية
الاستقرار.
[٣] قال في جامع
المقاصد : « أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقاً مع عدم الحركات الفاحشة ». وتقتضيه
النصوص المتقدمة بالإطلاق أو بالأولوية لظهور بعضها في السائرة.
[٤] قال في
القواعد : « وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو