responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 456

أو في السفينة [١] ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي.

______________________________________________________

[١] المحكي عن جامع المقاصد والجعفرية وشرحها : أنه لا تجوز الصلاة في السفينة مع عدم التمكن من استيفاء الأفعال. وعن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة ونهاية الأحكام والمدارك : الجواز مطلقاً. وكأنهم اعتمدوا على إطلاق بعض النصوص كصحيح جميل : « أنه قال لأبي عبد الله (ع) : تكون السفينة قريبة من الجدد فاخرج وأصلي؟ قال (ع) : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح (ع) »؟ [١] ، وموثق المفضل بن صالح : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة فقال (ع) : إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن » [٢]. ونحوهما غيرهما.

وفيه : أن الظاهر منها السؤال عن حيثية الصلاة في السفينة ، وأن كونها في السفينة مانع عن صحتها أم لا؟ كما يقتضيه القياس بنظائره ، كما لو سئل عن الصلاة ضاحكاً أو متكتفاً أو ملتفا أو نحو ذلك ، فالجواب بنفي البأس إنما يقتضي الصحة من هذه الجهة ولا يقتضي الصحة من الجهات الأخر كما لا يخفى ، فلا إطلاق فيها يقتضي الجواز ولو مع عدم استيفاء سائر الواجبات. نعم الظاهر من تخصيص السفينة بالسؤال دون سائر الأماكن التي يصلي فيها كون الحيثية المنظورة بالسؤال ملازمتها دائماً للحركة التبعية ، فمرجع السؤال عن الصلاة في السفينة إلى السؤال عن مانعية الحركة المذكورة ، فالجواب بنفي البأس يقتضي عدم قدحها في صحة الصلاة ولا تعرض في النصوص لسائر الجهات.

هذا ، مضافاً إلى معارضتها بغيرها مما دل على عدم جواز الصلاة في‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب القبلة حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست