أيصلي الرجل شيئاً
من المفروض راكباً؟ قال (ع) : لا ، إلا من ضرورة » [١] ونحوهما غيرهما.
هذا وليس في
النصوص المذكورة دلالة على اعتبار الاستقرار في الصلاة بمعنى الطمأنينة ، فضلا عن
اعتباره بمعنى آخر ، لأنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فيها دلت على
مانعية الكون على الدابة تعبداً من حيث هو ، فيكون عدم الكون على الدابة شرطاً في
قبال سائر الشرائط ، فلا ربط له بالاستقرار ولا بغيره. وإن بني على ظهورها في كون
وجه النهي كون الصلاة على الدابة فاقدة لما يعتبر فيها ، فالفقدان لا يختص
بالاستقرار ، فإن الصلاة على الدابة على النحو المتعارف فاقدة للاستقرار والقيام
والاستقبال والسجود على المساجد السبعة ، ولا قرينة على كون النهي من جهة خصوص فقد
الاستقرار ، كي تكون دليلا على شرطيته. فالعمدة في اعتبار الاستقرار ـ بمعنى
الطمأنينة ـ ما دل على اعتباره بالخصوص من الإجماع والنص ، الآتي التعرض لهما في
محله من أفعال الصلاة ، فانتظر.
[١] لا إشكال
أيضاً في عدم صحة الصلاة على الأرجوحة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر في الصلاة ،
لأدلة الاعتبار كما في الدابة ، ويشير اليه خبر
ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل
هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال (ع) : إن كان مستوياً يقدر
على الصلاة عليه فلا بأس » [٢] ، لظهوره في
اعتباره تمامية الصلاة لو وقعت فوقه. نعم بناء على ظهوره في المسمر بالمسامير يدل
على حكم الأرجوحة بالأولوية.