responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 454

( الثاني ) : من شروط المكان : كونه قاراً فلا تجوز الصلاة على الدابة [١] ،

______________________________________________________

فلا يدل على جواز التأخير إلى أن تبقى ركعة ، فعموم ما دل على وجوب إيقاع تمام الصلاة في الوقت بحاله ، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على الابدال الاضطرارية وجوب البدل.

فان قلت : المراد من الركعة الركعة التامة ومقدارها يسع الصلاة الاضطرارية ، وحينئذ فدليل : « من أدرك ركعة » يقتضي تعين إيقاع ركعة تامة في الوقت والباقي خارج الوقت ، وعدم الاكتفاء بالبدل الاضطراري وإن وقع تمامه في الوقت.

قلت : هذا مسلم ، لكنه يختص بخصوص مورد : « من أدرك » وهو ما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة ، لا في مثل المقام مما بقي منه أكثر من ذلك. وقد تقدم نظير ذلك في بعض مسائل التيمم لضيق الوقت. فراجع.

[١] لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز الصلاة على الدابة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر فيها من استقبال أو قيام أو طمأنينة أو غيرها مما يعتبر في الصلاة ، بل ادعي عليه إجماع المسلمين. ويقتضيه ما دل على اعتبار ذلك في صحتها ، المعتضد بما دل بالخصوص على عدم جواز فعل الفريضة على الدابة ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزؤه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء ، ويومئ في النافلة إيماء » [١] ، ورواية عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله (ع) :


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست