اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 438
بأن كان الدين
قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى
الصلاة في داره. ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم. وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن
كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك [١]
( مسألة ١٦ ) : لا
يجوز التصرف ـ حتى الصلاة ـ في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو [٢] الفحوى أو شاهد
جواز تصرف الوارث
، لأن المانع كونه ملكاً للميت ، وهو حاصل وإن رضي الديان بالتصرف. اللهم إلا أن
يرجع رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين ، فيكون المال حينئذ ملكاً للوارث ، كما
لو لم يكن دين من الأول. نعم بناء على انتقالها إلى الوارث يجدي رضا الديان في
جواز التصرف ، إذ المانع حقه لا غير فيرتفع برضاه لكن عرفت أنه على هذا المبنى لا
وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين.
[١] لما تقدم من
عدم جواز التصرف في المشترك إلا بإذن جميع الشركاء.
[٢] أقول : ظاهر
التوقيع الشريف المروي عن الاحتجاج [١] اعتبار الاذن الظاهر في الاذن الإنشائية ، وعدم الاكتفاء
بالرضا النفسي. وظاهر مثل موثق سماعة [٢] اعتبار الرضا النفسي ومقتضى الجمع العرفي اعتبارهما معاً ،
لكن لما كانت الاذن من قبيل الطريق العرفي إلى الرضا كان الجمع العرفي بين
الدليلين حمل الأول على الحكم الظاهري ، والثاني على الحكم الواقعي ، فيكون
الموضوع للحكم الواقعي هو الرضا الباطني ، والموضوع للحكم الظاهري هو الاذن ، كما
هو الحال في كل ما كان من هذا القبيل مما علق فيه الحكم