اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 437
( مسألة ١٥ ) :
إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل
أداء الدين بل وكذا في الدين غير المستغرق [١] إلا إذا علم رضا الديان [٢]
وتمام الكلام في
المسألة موكول إلى محله. ثمَّ إنه قد ورد
في صحيح ابن سنان : « في الرجل يموت
وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال (ع) إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت » [١] ، وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من الأول.
[١] كما عن جامع
الشرائع ، وميراث القواعد ، وحجر الإيضاح ورهنه ، وغيرها ، فلم يفرق فيها بين
الدين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف ، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص
التعلق به ، ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض لجواز التلف ، ولما دل على
تعليق الإرث على مطلق الدين. وعن جامع المقاصد وغيره : الفرق بينهما ، ويشهد له صحيح البزنطي : «
عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال (ع) : إن استيقن أن
الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط
المال » [٢]. ونحوه غيره. وموردهما التصرف المتلف ، فالتعدي إلى غيره
أولى ، ولا سيما مع إمكان المناقشة فيما ذكر دليلا للأول بالتأمل فيما ذكرنا آنفاً.
فتأمل.
[٢] إذا بنينا على
بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الديون حديث : ١ وباب : ٩١ من أبواب الوصايا حديث : ١.