إمامهم فيجلس ويجلسون
خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » [١]. لكن لما كان
بينهما وبين نصوص وجوب القيام على العاري مع أمن المطلع عموم من وجه ، دار الأمر
بين التصرف فيهما بحملهما على صورة عدم الأمن من المطلع وبين التصرف فيها بحملها
على خصوص المفرد ، ولأجل أن التصرف الأول أقرب ، لأن الاجتماع ـ غالباً ـ ملازم
لعدم الأمن من المطلع كان التصرف فيهما أولى وكأنه لذلك اختار جماعة وجوب القيام
مع الأمن لظلمة أو عمى أو نحوهما بل عن المدارك والذخيرة : نسبته إلى الأكثر. وهو
في محله.
[١] كما يظهر من قوله (ع) في الصحيح : «
يتقدمهم الامام بركبتيه » ومنه يظهر وجه ما بعده.
[٢] كما عن الحلي
، ونسب أيضاً إلى المقنعة وغيرها. بل في محكي السرائر الإجماع عليه ، وأن قول
الشيخ (ره) : « إن الامام يومئ فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوساً » مخالف
للإجماع. انتهى. وفي الجواهر : نسبته إلى القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب
متأخري المتأخرين. وكأنهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق ما دل على وجوب الإيماء على
العاري المعتضد بإجماع الحلي. وفيه : أن الإجماع لا يعول عليه مع شهرة الخلاف.
وإطلاق ما دل على الإيماء مقيد بالموثق ، فإنه أخص مطلقاً منه ، ولذا قال في
المعتبر : « وهذه ـ يعني : الرواية ـ حسنة ، ولا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على
خلافها ». وما في الذكرى من استبعاد أن يكون
[١] الوسائل باب :
٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 405