responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 404

( مسألة ٤٥ ) : يجوز للعراة الصلاة متفرقين [١] ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة [٢] وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام [٣]

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ولا إشكال في أصل مشروعية الصلاة فرادى لهم بل عن ظاهر المقنع ، وصلاة الخوف والمطاردة من الخلاف : وجوبها لهم وكأنه لخبر أبي البختري المتقدم [١] إذ في ذيله ـ عطفاً على ما سبق ـ : « فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلوا كذلك فرادى ». لكنه ـ مع ضعفه وإعراض الأصحاب عنه ـ محمول على إرادة أنهم إذا أرادوا الصلاة فرادى فليتباعدوا ليأمنوا من المطلع فيتأتى لهم الصلاة قياماً. فتأمل.

[٢] إجماعاً كما عن المنتهى والمختلف والتذكرة وفي الذكرى ، لإطلاق ما دل على استحباب الجماعة في الصلاة ، مضافاً إلى النصوص الآتية التي بها يخرج عما دل على وجوب القيام مع الإمكان.

[٣] المحكي عن النهاية والوسيلة والمعتبر والمنتهى والدروس وغيرها : أنهم يجلسون جميعاً ويتقدمهم إمامهم بركبتيه فيومئ للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه. ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الأمن من المطلع وعدمه ، اعتماداً منهم على إطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (ع) : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً وهو جالس » [٢] ، وموثق إسحاق ابن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال (ع) : يتقدمهم‌


[١] تقدم ذكره في المسألة الثالثة والأربعين من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست