اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 404
( مسألة ٤٥ ) :
يجوز للعراة الصلاة متفرقين [١] ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة [٢] وإن استلزمت
للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام [٣]
[١] بلا خلاف ولا
إشكال في أصل مشروعية الصلاة فرادى لهم بل عن ظاهر المقنع ، وصلاة الخوف والمطاردة
من الخلاف : وجوبها لهم وكأنه لخبر أبي البختري المتقدم [١] إذ في ذيله ـ عطفاً على ما سبق ـ : «
فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلوا كذلك فرادى ». لكنه ـ مع ضعفه
وإعراض الأصحاب عنه ـ محمول على إرادة أنهم إذا أرادوا الصلاة فرادى فليتباعدوا
ليأمنوا من المطلع فيتأتى لهم الصلاة قياماً. فتأمل.
[٢] إجماعاً كما
عن المنتهى والمختلف والتذكرة وفي الذكرى ، لإطلاق ما دل على استحباب الجماعة في
الصلاة ، مضافاً إلى النصوص الآتية التي بها يخرج عما دل على وجوب القيام مع
الإمكان.
[٣] المحكي عن
النهاية والوسيلة والمعتبر والمنتهى والدروس وغيرها : أنهم يجلسون جميعاً ويتقدمهم
إمامهم بركبتيه فيومئ للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه. ومقتضى إطلاقهم عدم
الفرق بين الأمن من المطلع وعدمه ، اعتماداً منهم على إطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (ع) : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً
وهو جالس » [٢] ، وموثق إسحاق ابن عمار : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت
الصلاة كيف يصنعون؟ فقال (ع) : يتقدمهم
[١] تقدم ذكره في
المسألة الثالثة والأربعين من هذا الفصل.
[٢] الوسائل باب :
٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 404