لما عرفت من إمكان
دعوى اختصاص دليل المانعية بالمحرم بالخصوص. وصحيح
الحسين بن سعيد : « قرأت في كتاب محمد
بن إبراهيم إلى الرضا عليهالسلام
يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز. فكتب اليه ـ وقرأته ـ : لا بأس بالصلاة فيه » [١]. وقريب منه خبر
سفيان ابن السمط [٢]. ومصحح
إبراهيم بن مهزيار : « كتبت إلى أبي محمد
(ع) : الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزاً هل يصلي فيه؟ فكتب (ع) : نعم لا بأس به »
[٣] وهذه النصوص وإن كان
موردها القز ، لكن بعدم الفصل ، وبما دل على أنه والإبريسم سواء ثبت الحكم في
الإبريسم. وما في المعتبر عن الصدوق من حمل القز على قز الماعز لا قز الإبريسم
خلاف الظاهر.
وعن الفقيه ، وفي
المعتبر ، وعن المنتهى والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها :
المنع. لعموم النهي عن لبس الحرير. اللهم إلا أن يستشكل في صدق الحرير على غير
المنسوج. ولأنه سرف. إلا أنه لو تمَّ لا يقتضي حرمة اللباس بعد التحشية ، ولو سلم
فلا يصلح لمعارضة النصوص المذكورة. اللهم إلا أن يكون إعراض المشهور مسقطاً لها عن
الحجية ، بل لا يعرف القول بمضمونها إلى زمان الذكرى وإن حكى فيها عن الصدوق أنه
روى مصحح إبراهيم وأورده بصيغة الجزم ، إذ لا يجدي ذلك بعد حمله القز على قز
الماعز ، كما تقدمت حكايته عنه في المعتبر. لكن هذا المقدار غير كاف في ثبوت الوهن
، فإنه لم يعرف القول بخلافها من القدماء ، والمحقق في المعتبر لم يتعرض لغير مصحح
إبراهيم ، وطعن فيه
[١] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 382