responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 381

بل على أربع أصابع على الأحوط [١].

( مسألة ٢٨ ) : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف [٢]. وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف. وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.

( مسألة ٢٩ ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته [٣] عوض القطن ونحوه. وأما إذا جعل‌

______________________________________________________

كون كفة الثوب حريراً مستنداً إلى دليل بالخصوص عليه كي يقتصر في الخروج عن عموم المنع عليه ، ويكون الحكم بالجواز فيما يساويه في المقدار مستفاداً من دليل جوازه ، لما عرفت من مجموع ما ذكرنا أن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير المبهم لا غير ، ولأجل عدم انطباقه على كفة الثوب قلنا بالجواز فيها ، وبعين ذلك نقول في حكم أبعاض الثوب وإن كانت أكثر مقداراً من الكف ، فالتقييد بمقدار الكف في غير محله.

[١] تقدم وجهه.

[٢] قد عرفت الإشكال في هذا التقييد.

[٣] كما عن التنقيح الجزم به ، وفي الذكرى : أنه غير بعيد ، وعن المجلسي الأول : الميل اليه ، ونقله عن شيخه التستري. ويشهد له ، صحيح الريان : « أنه سأل الرضا (ع) عن أشياء ، منها المحشو بالقز. فقال (ع) : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب » [١]. وعدم ظهوره في الصلاة لا يقدح‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢ ويذكره أيضا في باب : ٤٧ حديث : ٢ بإسقاط كلمة ( الا بالثعالب ).

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست