responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 200

( مسألة ٨ ) : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر ـ مثلا ـ إليها ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية [١]. وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها [٢] إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً ، أو الى اليمين ، أو اليسار. وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار. وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا يجب الإعادة [٣].

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ظاهر ، فإنه مقتضى التحري ، وتعمد القبلة بحسب الجهد. والاجتهاد الأول بعد زواله زال حكمه.

[٢] لا لحجية الظن حتى بالنسبة إلى إثبات صحة الأولى وعدمها ، ليكون الظن الثاني بمنزلة العلم بالاستدبار في الأولى ، أو كونها الى اليمين أو اليسار ، فإنه يتوقف على إطلاق يقتضي حجيته كذلك ، وهو مفقود إذ لا تعرض في الموثق والصحيح السابقين لذلك. بل لأن المكلف لما لم يجز له إلا العمل بالاجتهاد الثاني صار عالماً إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين فلا بد له من إعادة الأولى فراراً عن مخالفة العلم المذكور. وعليه فوجوب الإعادة مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد لا لنفس الاجتهاد. ولو كانت الصلاتان مترتبتين كان الحال أوضح ، لأنه يعلم ببطلان الثانية على كل حال ، إما لفوات الترتيب ، أو لفوات الاستقبال. نعم يتوقف ذلك على البناء على طريقية الاجتهاد ، إذ لو بني على موضوعيته فلا علم ، لصحة كل من الصلاتين واقعاً. لكنه خلاف ظاهر الأدلة ، بل لعله خلاف ما دل على الإعادة لو تبين الخطأ.

[٣] لصحتها واقعاً كما يقتضيه الاجتزاء بها لو تبين ذلك على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست