responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 201

( مسألة ٩ ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب الى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار ، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني ، فيعيد [١].

( مسألة ١٠ ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً [٢] بحيث لا يضر بهيئة الجماعة [٣] ، ولا يكون بحد الاستدبار [٤] ، أو اليمين واليسار.

( مسألة ١١ ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت [٥] ،

______________________________________________________

[١] لما تقدم في المسألة السابقة ، بل الإعادة في الفرض الثاني أولى ، للعلم بفساد الثانية هنا على كل حال.

[٢] لصحة صلاة الإمام واقعاً بحسب نظره ونظر المأموم ، فلا مانع من صحة الاقتداء. اللهم إلا أن يشكك في صحة الاقتداء حينئذ ، ولا إطلاق في باب الجماعة يرجع إليه لنفي الشك في الشرطية والمانعية ، ومقتضى الأصل الفساد. لكن الشك من هذه الجهة بالخصوص منفي بالنص الدال على صحة الاقتداء ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجماعة في مسألة حكم الاقتداء مع اختلاف الامام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً.

[٣] وإلا فسدت الجماعة ، لفوات الهيئة المعتبرة فيها.

[٤] لبطلان صلاة الإمام بنظر المأموم ، بل لبطلان إحدى الصلاتين الموجب لبطلان الجماعة.

[٥] تقدم وجهه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست