من الوقت يسع
المقدمات في وجوب القضاء ، وأن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل ، لأن
الظاهر من دليل نفي القضاء على الحائض والمجنون والمغمى عليه اختصاصه بصورة استناد
الفوت إلى الأعذار المذكورة فلو استند إلى أمور أخرى لم يكن مجال لتحكيمه ، بل كان
المرجع فيه عموم وجوب قضاء الفائت ، وإذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة
الأجزاء ، ثمَّ طرأ أحد الأعذار المذكورة فقد تحقق الفوت مستنداً الى غيرها لا
إليها ، ولذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته ففواتها عند عدم
فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستنداً الى العذر ، والمحكم حينئذ دليل وجوب قضاء
الفائت ، لا دليل نفي القضاء عن المعذورين.
وهذا ظاهر بناء
على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصاً لدليل وجوب قضاء ما فات ، بأن يكون الفوت
متحققاً بالنسبة إليهم وغير موجب للقضاء. أما إذا كان مخصصاً لدليل التكليف بالصلاة
ـ بأن كان كاشفاً عن عدم المصلحة في صلاتهم ، ومانعاً عن صدق الفوت بالإضافة إليهم
، فيكون وارداً على دليل قضاء الفائت ، رافعاً لموضوعه ـ فقد يشكل وجوب القضاء ،
لعدم إحراز الفوت في الفرض المذكور.
ويندفع الإشكال
بأنه إذا كان دليل نفي القضاء مختصاً بصورة استناد الترك الى أحد الأعذار المذكورة
، ولم يكن مجال لتطبيقه في الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف ،
ومقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت ، لأنه منوط وجوداً وعدماً
بوجود المصلحة وعدمها فاذا صدق وجب القضاء ، لصوم وجوب قضاء الفائت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 168