responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 167

( مسألة ١٣ ) : المراد بالعدول ، أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة الى ما مضى منها وما سيأتي [١].

( مسألة ١٤ ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء ، والمرض والصحة ، ونحو ذلك ، ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة ـ كالجنون ، والحيض والاغماء ـ وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب. وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة. وعلى ما ذكرنا فان كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر ، وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات [٢]. وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة‌

______________________________________________________

[١] كما هو الظاهر من قوله (ع) في قوله (ع) في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « فانوها الأولى » ، وقوله (ع) : « فانوها العصر » وقوله عليه‌السلام : « فانوها المغرب » ، وقوله (ع) : « فانوها العشاء » [١] وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) « فليجعلها الأولى » [٢] ، وغير ذلك.

[٢] قد عرفت في مبحث الحيض الإشكال في اعتبار مضي مقدار‌


[١] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست