responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 153

العدل [١]. وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال [٢]

______________________________________________________

في يوم غيم أو بيت وأذن المؤذن وقعد وأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال (ع) : أجزأه أذانهم » [١] فلا يبعد ظهوره في حصول اليقين بدخول الوقت من الأذان وطروء الشك بعد ذلك ، فلا يكون مما نحن فيه من الاعتماد على الأذان ، وإلا كان مورده مورد روايته السابقة.

[١] لم يظهر وجه لاعتبار العدالة لإطلاق النصوص المتقدمة ، بل ظاهر صحيح المحاربي العدم ، لأن الظاهر أن المراد من « هؤلاء » المخالفون. وفي الجواهر : « إن المصنف (ره) وصاحب الذخيرة يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالباً فتأمل » نعم في موثق عمار : « عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال عليه‌السلام : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » [٢]. لكن الظاهر من العارف المؤمن لا خصوص العادل. ولو سلم فمن المحتمل أن يكون المراد بعدم إجزاء أذانه عدم الاكتفاء به في سقوط الأذان ، لا عدم الاعتماد عليه.

[٢] للإشكال في تمامية دلالة آية النبإ وغيرها على عموم حجية خبر العادل. نعم قد عرفت الإشارة إلى استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة ، فلا بأس بالبناء عليه ، إلا أن يتم الاستدلال على عموم حجية البينة برواية مسعدة فتكون رادعة عنه.


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأذان حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الأذان حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست