في يوم غيم أو بيت
وأذن المؤذن وقعد وأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن المؤذن
لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال (ع) : أجزأه أذانهم » [١] فلا يبعد ظهوره في حصول اليقين بدخول الوقت من الأذان وطروء
الشك بعد ذلك ، فلا يكون مما نحن فيه من الاعتماد على الأذان ، وإلا كان مورده
مورد روايته السابقة.
[١] لم يظهر وجه
لاعتبار العدالة لإطلاق النصوص المتقدمة ، بل ظاهر صحيح المحاربي العدم ، لأن
الظاهر أن المراد من « هؤلاء » المخالفون. وفي الجواهر : « إن المصنف (ره) وصاحب
الذخيرة يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم نصبه للأذان في تلك
الأزمان غالباً فتأمل » نعم في
موثق عمار : « عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير
عارف؟ قال عليهالسلام : لا يستقيم
الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان وأذن به ولم يكن
عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » [٢]. لكن الظاهر من
العارف المؤمن لا خصوص العادل. ولو سلم فمن المحتمل أن يكون المراد بعدم إجزاء
أذانه عدم الاكتفاء به في سقوط الأذان ، لا عدم الاعتماد عليه.
[٢] للإشكال في
تمامية دلالة آية النبإ وغيرها على عموم حجية خبر العادل. نعم قد عرفت الإشارة إلى
استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة ، فلا بأس بالبناء عليه ، إلا أن يتم
الاستدلال على عموم حجية البينة برواية مسعدة فتكون رادعة عنه.