جهة أخرى وهي قصر
سلطنة الناذر على الأول وعدمه على الثاني ، لكنها لو تمت لا ترتبط بما نحن فيه.
هذا وقد يقال في
دفع الإشكال. بأن الصلاة في نفسها راجحة يصح نذرها ، وإنما المنهي عنه هو التطوع
في وقت الفريضة ، وهو أمر آخر زائد على نفس الصلاة ، بل هو متأخر رتبة عن الأمر
بها كعنوان الإطاعة ، بل هو هو ، والنذر لم يتعلق بالتطوع ، وإنما تعلق بنفس
الصلاة التي هي موضوع الأمر ، فإذا تعلق بها النذر كانت إطاعة الأمر النذري ليست
من التطوع ، لاختصاصه بالنفل ولا يشمل الواجب.
وفيه : أن التطوع
كالطاعة يمتنع تعلق النهي به حتى لو قلنا بكون أوامر الإطاعة مولوية شرعية لا
إرشادية عقلية ، لأن حكم العقل بحسن الإطاعة من المستقلات العقلية التي لا يمكن
تعلق النهي على خلافها ، ويلزم منه التناقض مع أن التحقيق أن أوامر الإطاعة
إرشادية إلى حكم العقل بحسنها ولا يجوز أن تكون مولوية ، كما أشرنا إلى وجهه في ما
علقناه على مباحث الانسداد من الكفاية. فراجع. فالنهي عن التطوع لا بد أن يكون
راجعاً إلى النهي عن الصلاة ، إما لمفسدة فيها لو قلنا بالحرمة الذاتية ، أو لعدم
المصلحة لو قلنا بمجرد الحرمة التشريعية. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.
[١] كما قد يستفاد
ـ في الجملة ـ من محكي ظاهر الإجماع عن الناصريات على نفي الكراهة في مطلق ما له
سبب من النوافل. ومن محكي الخلاف من الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات
الأسباب من قضاء نافلة ، أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام ، أو طواف
في ما كره لأجل الفعل ، يعني بعد صلاة الصبح وبعد العصر. ومما في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 142