اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 108
في غير يوم الجمعة
[١] على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده. لكن الأقوى جوازه فيهما ،
خصوصاً في الصورة المذكورة.
( مسألة ٣ ) :
نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة [٢] ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط
الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال وركعتين عنده [٣].
( مسألة ٤ ) : وقت
نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [٤].
[٣] هذا ذكره
المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر النصوص خلافه ، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : «
قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ،
وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة » [١] ، ونحوه غيره. نعم في
رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) : «
ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة
، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » [٢] وفي دلالتها على
ما ذكر خفاء.
[٤] كما هو
المشهور عن جماعة ، وعن المعتبر : نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك : « انه مذهب
الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ». وليس عليه
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٩.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 108