وعن جماعة : جوازه
مطلقاً ، منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيد في المدارك ، لجملة من النصوص ،
كرواية محمد بن
عذافر : « قال أبو عبد الله (ع) : صلاة
التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت » [١] ، ورواية
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : اعلم
أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » [٢] ، ونحوهما غيرهما.
وعن التهذيب :
الجواز لمن خاف الفوت ، لرواية
محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع)
عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال (ع) : نعم إذا علم أنه يشتغل
فيعجلها في صدر النهار كلها » [٣] ، ورواية إسماعيل بن جابر : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أشتغل. قال (ع) : فاصنع كما نصنع صلّ ست ركعات إذا
كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ، يعني : ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها
من الزوال » [٤].
هذا ولو لا إعراض
المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها ، ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص
الأخيرة ، لإبائها عن ذلك. اللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها
لما سبق ، فلا يكون قادحاً في الحجية. هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم
البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء وقضاء ، فلاحظها وتأمل.