وللرجل أن يصلي من
نوافل العصر ما بين الأولى الى أن يمضي أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام ولم
يصل من النوافل شيئاً فلا يصل النوافل » [١] الى غير ذلك.
وعن جماعة من
الأساطين ـ منهم الشيخ في الخلاف ، والفاضلان في المعتبر والتبصرة ، والمحقق
والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة : الامتداد الى المثل والمثلين.
واستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما استفاض من : أنه إذا
زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت
وإن شئت قصرت [٢]. بل في بعضها
التصريح بنفي القدم والقدمين [٣]. وبما دل على أن حائط مسجد النبي (ص) قامة ، فإذا مضى من
فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر [٤] ، بناء على أن
المراد من القامة الذراع ، كما في جملة من النصوص [٥]. وبالمنقول عن
المعصومين (ع) من فعل نافلة العصر متصلة بها [٦]. بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة
وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين.
والجميع لا يخلو
من إشكال. إذ الإطلاق ـ مع أنه مقيد بأخبار الذراع ـ يقتضي الامتداد إلى الأكثر من
المثل والمثلين. وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقاً لنفي
الانتظار الى القدم والقدمين