responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 102

فصل في أوقات الرواتب‌

( مسألة ١ ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين [١]

______________________________________________________

في الغداة ثبت في غيرها ، لعدم القول بالفصل ، ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية.

ثمَّ إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها ، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت ، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ.

فصل في أوقات الرواتب‌

[١] كما هو المشهور. لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال (ع) : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » [١]. وقريب منها روايته الأخرى [٢] وصحاح زرارة [٣]. وموثق عمار : « فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢١.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٢٠ و ٢٧ و ٣٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست