responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 93

______________________________________________________

« والأقرب دفنها من غير غسل ، لأن غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة » ثمَّ طعن في الخبر الأول بأن رواته فطحية ، وأنه مناف للأصل ، وفي الثاني بأن رواته زيدية. قال في الذكرى : « وجوابه : منع النية هنا ، أو بالاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه. والضعف يجبر بالعمل .. الى أن قال : وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة ». بل فيه تنجيس لبدن الميت لتغسيله بالماء النجس بمباشرة الكافر.

هذا وظاهر الإشكالات التي تتوجه على العمل بالنصوص ترجع إلى أمور : ( الأول ) : عدم تأتي النية من الكافر من جهة عدم اعتقاده بمشروعية التغسيل. ( الثاني ) : عدم صلاحية الكافر للتقرب. ( الثالث ) : أنها ضعيفة السند. ( الرابع ) : أن الكافر نجس فلا يفيد غيره طهارة لأن الفاقد لا يعطي. لكن يدفع الأول : أن محل الكلام صورة نأتي النية من الكافر ، إما لغفلته عن اعتقاده أو لرجاء المطلوبية. ويدفع الثاني : أن اعتبار صلاحية الفاعل للتقرب ليس مستفاداً من الأدلة العقلية التي لا تقبل التخصيص ، بل هو مستفاد من الأدلة اللفظية واللبية وهي تقبل ذلك. ويدفع الثالث : اعتبار سند الموثق ولو من جهة عمل الأصحاب به ويدفع الرابع : أن الكافر إنما يفيد غيره الطهارة بتوسط الماء ، ولا مانع من تأثير الماء النجس في رفع حدث الميت وحصول الطهارة له ، لاختلاف السنخ ، فلا ينافي قاعدة : ( أن الفاقد لا يعطي ). وأما الطهارة الخبثية الحاصلة من التغسيل. فلأنها من آثار ارتفاع الحدث لا من تأثير الماء النجس ، لأن النجاسة الخبثية قائمة بالحدث فتزول بزوال موضوعها. وأما تنجس بدن الميت بالماء النجس ، فلا يهم ، لأن النجاسة عرضية ، وهي أخف من النجاسة الذاتية الزائلة بالتغسيل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست