اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 92
( مسألة ٣ ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو
الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن
يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده [١]
[١] على المشهور
كما عن جماعة. وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا. وفي الذكرى : « لا أعلم لهذا
مخالفاً من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر » لموثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « فان مات
رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى
ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة. قال (ع) : يغتسل النصارى ثمَّ يغسلونه فقد
اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها
، ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة. قال (ع) : تغتسل النصرانية
ثمَّ تغسلها » [١] ، وخبر زيد بن علي (ع) عن آبائه (ع) عن علي
(ع) : « أتى رسول الله (ص) نفر فقالوا : إن
امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم. فقال (ص) : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها
الماء صباً. فقال (ص) : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا : لا. قال (ص)
: أفلا يممتموها » [٢].
وفي جامع المقاصد
، وعن المدارك وشرح الجعفرية : التوقف فيه. وفي المعتبر ، وعن الروضة ، وحاشية
القواعد ، ومجمع البرهان ، وحاشية المدارك : سقوط الغسل. وقد يستظهر ذلك من ابن
أبي عقيل والجعفي والقاضي وابني زهرة وإدريس والخلاف لعدم ذكرهم له. قال في
المعتبر :
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٩ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 92