عن كل معصية ،
وحكاه عن جماعة من المتكلمين ، وضعف ما حكاه عن جماعة من المعتزلة من أنها لا تجب
عن الصغائر المعلوم أنها صغائر. هذا ، وقال المجلسي في شرح الكافي : « سقوط العقاب
مما أجمع عليه أهل الإسلام ، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى حتى لو
عاقب بعد التوبة كان ظلما ، أو هو تفضل بفعله سبحانه كرماً منه ورحمة بعباده؟المعتزلة
على الأول ، والأشاعرة على الثاني ، واليه ذهب الشيخ أبو جعفر (ره) في كتاب
الاقتصار ، والعلامة في بعض كتبه الكلامية ، وتوقف المحقق الطوسي طاب ثراه في
التجريد .. ( إلى أن قال ) : والحق ما اختاره الشيخ (ره) ، كما يظهر من كثير من
كتب الأخبار ، وأدعية الصحيفة الكاملة ، وغيرها ، ودليل الوجوب ضعيف ». ونحوه ما
ذكره في البحار. أقول : الاستدلال بالأخبار والأدعية غير ظاهر في الأحكام العقلية.
فالعمدة نفي الحكم العقلي ، إذ ليست التوبة عقلا إلا مرتبة من الانقياد والتذلل
ليس من مقتضاها محو الاستحقاق ، كغيرها من الطاعات.
[١] الظاهر من
التوبة : الرجوع ـ كما صرح به أهل اللغة ـ ويشهد به ملاحظة موارد الاستعمال ، منها
: قوله تعالى ( وَإِلَيْهِ مَتابِ )[١] فالتوبة إليه ـ سبحانه
ـ معناها الرجوع اليه ، إلا أنه لما امتنع الرجوع الحقيقي كان المراد منها الرجوع
الادعائي الحاصل بالندم ، فكأن العبد بفعل الذنب ذاهب عن الله تعالى ومنصرف عنه ،
فاذا التفت إلى ما يترتب على فعله من الخسران والهلاك فندم عليه فقد رجع إلى الله
تعالى. وفي رواية أبي بصير
عن الصادق (ع) : « يا داود إن عبدي
المؤمن إذا أذنب