اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 477
أنه إذا كان الماء
المباح كافياً للبعض دون الآخر ـ لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ـ لم يبطل تيمم
ذلك البعض.
( مسألة ٢٣ ) :
المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل
قدم الغسل [١] وتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل
الغسل.
( مسألة ٢٤ ) : لا
يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل [٢]
[١] لما عرفت من
أهمية الحدث الأكبر أو احتمال أهميته.
[٢] كما عن السيد (ره)
في شرح الرسالة حيث قال : « إن الجنب إذا تيمم ثمَّ أحدث بالأصغر ووجد ما يكفيه
للوضوء توضأ به ، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى ، وقد وجد من الماء
ما يكفيه لها. فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه ». وتبعه عليه بعض المتأخرين
كالكاشاني في المفاتيح ، وهو ظاهر كشف اللثام والذخيرة. ووجهه : أن التيمم عن
الغسل بمنزلته ، فكما لا ينتقض الغسل بالأصغر لا ينتقض هو به. وأورد عليه جماعة
بمنافاته للمستفاد من الأخبار والإجماع على كون التيمم مبيحاً لا رافعاً ، فلا يصح
قوله : « لأن حدثه الأول قد ارتفع » ، ولصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ومتى أصبت الماء
فعليك الغسل إن كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً » [١] ، ولما دل من النصوص على أمر الجنب بالتيمم إذا كان معه ما
يكفيه للوضوء [٢] ، ولما دل على