responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 476

فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما [١].

( مسألة ٢٢ ) : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع [٢] إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع. وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله [٣]. وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط [٤]. كما‌

______________________________________________________

[١] لم يتضح وجهه بعد فرض تعين صرف الماء في الغسل ـ كما يظهر مما سبق في المسوغ السادس ـ فان ذلك يوجب العذر عن الوضوء فلا يجب ، فلا ينتقض التيمم الذي هو بدله ، وينتقض ما هو بدل الغسل لارتفاع العذر عنه.

[٢] لتحقق القدرة عليه لكل واحد منهم في عرض تحقق القدرة لغيره عليه ، ومع القدرة على الطهارة المائية ينتقض التيمم الذي هو بدلها. هذا إذا لم يكن أحدهم مريداً لحيازته والوضوء به. أما مع تحقق الإرادة من كل منهم الى ذلك ، فتسابقوا اليه وسبق بعضهم اليه فحازه بطل تيمم السابق ، وبقي تيمم غيره ، لانتفاء قدرته حينئذ. وإذا سبقوا اليه جميعاً لم يبطل تيممهم جميعاً ، لعدم القدرة لكل واحد منهم ، لابتلائه بالمزاحم.

وإذا كان بعضهم مريداً لحيازته دون غيره فمن حازه بطل تيممه ، وأما من لم يحزه فان كان قادراً على التغلب عليه بطل تيممه ، من لم يقدر على ذلك لم يبطل تيممه.

[٣] فإن الإذن بمنزلة الإباحة الأصلية. وحينئذ تجري الأحكام المتقدمة للأقسام.

[٤] دون غيره ، لأن حرمة التصرف بدون الإذن مانعة من القدرة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست