اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 476
فليس مأموراً
بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما [١].
( مسألة ٢٢ ) :
إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع [٢] إذا
كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع. وكذا إذا كان الماء المفروض
للغير وأذن للكل في استعماله [٣]. وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك
البعض فقط [٤]. كما
[١] لم يتضح وجهه
بعد فرض تعين صرف الماء في الغسل ـ كما يظهر مما سبق في المسوغ السادس ـ فان ذلك
يوجب العذر عن الوضوء فلا يجب ، فلا ينتقض التيمم الذي هو بدله ، وينتقض ما هو بدل
الغسل لارتفاع العذر عنه.
[٢] لتحقق القدرة
عليه لكل واحد منهم في عرض تحقق القدرة لغيره عليه ، ومع القدرة على الطهارة
المائية ينتقض التيمم الذي هو بدلها. هذا إذا لم يكن أحدهم مريداً لحيازته والوضوء
به. أما مع تحقق الإرادة من كل منهم الى ذلك ، فتسابقوا اليه وسبق بعضهم اليه
فحازه بطل تيمم السابق ، وبقي تيمم غيره ، لانتفاء قدرته حينئذ. وإذا سبقوا اليه
جميعاً لم يبطل تيممهم جميعاً ، لعدم القدرة لكل واحد منهم ، لابتلائه بالمزاحم.
وإذا كان بعضهم
مريداً لحيازته دون غيره فمن حازه بطل تيممه ، وأما من لم يحزه فان كان قادراً على
التغلب عليه بطل تيممه ، من لم يقدر على ذلك لم يبطل تيممه.