اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 470
بل وكذا لو وجد
قبل تمام الدفن [١].
( مسألة ١٦ ) :
إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل
يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال [٢] ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام
والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. نعم لو كان زوال العذر في أثناء
الصلاة في ضيق الوقت أتمها [٣].
من أن الوجه أنه
لا يقطع صلاته ، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعاً فلم يجز إبطالها ، غير ظاهر ،
لما عرفت ، إذ كما يعتبر أن يكون الدخول مشروعاً يجب أن يكون البقاء مشروعاً ،
فاذا لم يكن البقاء كذلك لوجوب الترتيب بين تمام الصلاة والغسل لم يكن الدخول
مشروعاً واقعاً ، وإن اعتقد المصلي حين الدخول أنه مشروع ، وحينئذ تكون الصلاة
باطلة من أول الأمر. مع أنه لو فرض أنها صحيحة أول الأمر فهي باطلة في الأثناء ،
فلا تكون مورداً لحرمة قطع الصلاة ، كما عرفت.
[١] أما بعد تمامه
: فعلى المضايقة يجب نبشه وتغسيله ـ كما لو دفن بلا غسل ـ لانكشاف فساد التيمم من
حين وقوعه. وأما على المواسعة : فلا يبعد العدم ، لعدم الدليل على كون مثل هذا
الوجدان ناقضاً أو لعدم الدليل على وجوب الغسل حينئذ بعد دفنه على الوجه الصحيح
الشرعي فتأمل.
[٢] مقتضى التعليل
المتقدم عدم الإشكال في الإلحاق ، بل يمكن أن يستفاد من نفس النصوص ، من جهة فهم
عدم الخصوصية لوجدان الماء بل موضوع الحكم مطلق القدرة على استعمال الماء كما سبق
في انتقاضه بزوال العذر.
[٣] فان ضيق الوقت
عذر أيضاً مسقط للأمر بالطهارة المائية كما سبق.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 470