[١] أما وجوب
الغسل فاختاره في المعتبر وغيره ، وحكي عن المنتهى ونهاية الاحكام والإيضاح
والدروس والبيان والموجز وجامع المقاصد ، وهو ظاهر بناء على المضايقة ، إذ وجدان
الماء كاشف عن فساد التيمم من حين وقوعه ، وحينئذ تجب إعادة الصلاة سواء أكان
الوجدان في أثنائها أم بعد الفراغ منها. وإلحاق المقام بما سبق لا دليل عليه : أما
بناء على المواسعة ـ كما هو المشهور ـ فالظاهر أيضاً وجوب تغسيله ، لأن الظاهر من
دليل وجوبه اعتبار طهارة الميت حدوثاً وبقاءً الى أن يدفن ، فلا يكفي مجرد الحدوث
ولو مع الانتقاض بعد ذلك ، واحتمال ذلك بعيد وان قال في القواعد : « وفي تنزيل
الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ». وكأن وجه النظر ـ على ما ذكر في كشف اللثام
ـ هو الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله ، لكن فيه : أن إطلاق
الأمر بالغسل يقتضي وجوبه نفسياً لا غيرياً للصلاة عليه ، كما أشار الى ذلك في
الكشف. وأما وجوب إعادة الصلاة على هذا المبنى : ففي غاية الإشكال لو كان الوجدان
بعد الفراغ لوقوعها صحيحة ، ولا ملازمة بين وجوب الغسل وإعادتها كما هو ظاهر. ولذا
قرب في جامع المقاصد وكشف اللثام أنها لا تعاد ، وحكي عن نهاية الاحكام والإيضاح.
ولو كان الوجدان في أثنائها فلا يبعد وجوب الاستئناف. واحتمال العدم من أجل
التعليل في بعض النصوص السابقة بأنه دخلها وهو على طهر بتيمم ضعيف ، لاختصاص لفظة
بتيمم المكلف نفسه ، فالتعدي منه الى المقام محتاج إلى عناية غير ظاهرة. ولذا
اختار في البيان والدروس والموجز أنها تعاد. وما في المعتبر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 469