responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 42

( مسألة ٤ ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ، بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً [١].

( مسألة ٥ ) : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة : والتكفين ، والدفن ـ يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل ، أو الصبي ، أو المجنون. وكل ما يشترط فيه قصد القربة ـ كالتغسيل والصلاة ـ يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته [٢] ،

______________________________________________________

بالعلم لتعذر أو تعسر ، إذ لا أقل من توقف صحته على النية التي لا تعلم قطعاً. وفيه : أن الكلام في الظن في أصل الفعل ، لا في صحته ، والثاني مجرى لقاعدة الصحة ولو مع الشك أو ما دونه ، فلا مجال لقياس الأول عليه. والشك في النية وإن لم يكن مورداً لقاعدة الصحة ، إلا أنه يمكن إحراز النية في كثير من الموارد ببعض الأمارات الشرعية من قول أو فعل. وبالجملة : إثبات حجية الظن بدليل نفي الحرج ونحوه غير ظاهر. نعم لا يبعد دعوى السيرة على العمل بالظن الغالب المتاخم للعلم إذا كان الميت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به. بل لا يبعد ذلك مع الظن مطلقاً ، وإن قال في الجواهر : « فيه نظر أو منع ».

[١] لقاعدة الصحة في فعل الغير المبرهن عليها في الأصول التي لا يفرق في جريانها بين الظن بها ، والشك ، والظن بعدمها ، ولا بين كون الفاعل عادلاً ، أو فاسقاً.

[٢] إذ لا مجال لتوهم الاكتفاء بالباطل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست