responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 41

( مسألة ٣ ) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة [١] فضلا عن الشك.

______________________________________________________

الجزء المأتي به فلا ينطبق على وجود الجزء ثانياً ، لأنه وجود بعد وجود فكيف يمكن الامتثال ثانياً؟

قلت : الجزء المأتي به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالإضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزء ، لا بالإضافة إلى الكل الصادر عن غيره ـ كما هو محل الفرض ـ ولذلك لا يمكن أن يتألف منه الكل الذي يصدر عن غيره. فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء المأتي به ينطبق على الجزء المأتي الصادر عن الفاعل الثاني ، ونسبة صرف الوجود إليهما نسبة واحدة بعين النسبة إلى الكل الصادر عنهما ، إلا أن يقال : صرف الوجود إذا كان ينطبق على الجزء المأتي به أو لا امتنع انطباقه ثانياً على غيره ضرورة وإلا كان خلفاً ، فالتحقيق : أن الإتيان بالجزء ثانياً ليس بداعي الأمر ، بل بداعي ملاكه فان الملاك والترجح النفساني موجود في الجزء المأتي به ثانياً كما هو موجود في المأتي به أولا بنحو واحد ، غاية الأمر أن يلتزم بأن موضوع الأمر غير موضوع الملاك ، ولا مانع من ذلك ، وقد يلتزم به في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجياً ، فان التقرب فيها بالملاك لا بالأمر ، وموضوع الملاك يكون أعم من موضوع الأمر. ومن ذلك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة إلى نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابق ، فإنه يصحح تبديل الامتثال بالنسبة الى غير الفاعل الأول فقط. فلاحظ.

[١] كما عن تهذيب العلامة ، وجامع المقاصد ، لقاعدة الاشتغال. وعن ظاهر الأردبيلي : الثاني. وربما استدل له بأنه لو انحصر المسقط‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست