استأنف ما يحصل
معه الترتيب. وما عن المرتضى من الفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب فقد خرق
فيه الإجماع. وفي جامع المقاصد : « يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ». وهذا
هو العمدة في دليله. وأما الأخبار البيانية الفعلية : فهي وإن اشتملت على العطف بـ
« ثمَّ » أو الفاء بين الضرب والمسح ، أو بين الوجه واليدين ، لكنها لا تدل على
الوجوب ، لأن مجرد وقوع الترتيب بين الأفعال لا يدل على وجوبه ، لأنه من ضروريات
الأفعال التي لا يمكن الجمع بينها. وبالجملة : الفعل مجمل لا يدل على الوجوب. نعم
فيما حكاه أبو جعفر (ع) من فعل النبي (ص) في
رواية مستطرفات السرائر من قوله (ع) : «
فضرب بيده على الأرض ثمَّ ضرب إحداهما على الأخرى ثمَّ مسح بجبينيه ثمَّ مسح كفيه
.. [١]مما فيه حكاية
الترتيب من الامام (ع) دلالة على اعتباره ، لكنه خال عن الترتيب بين اليدين.
[١] على المشهور
كما عن الكفاية والحدائق ، بل عن شرح المفاتيح : نسبته الى ظاهر الأصحاب ، وعن
ظاهر جامع المقاصد : الإجماع عليه في اليدين ، وعن التذكرة والنهاية والذكرى
والدروس : التصريح به ، وعن الصدوق والسيد والشيخين والحلبي وابن حمزة والحلبي :
التنصيص على وجوب مسح الجبهة من القصاص الى طرف الأنف. واستظهر منها رجوع القيد
الى المسح ـ كما هو الأصل في القيود التي يتردد الأمر بين كونها قيداً للحكم
وكونها قيداً للموضوع ، فيجب عندهم الابتداء من الأعلى ـ لا الى الممسوح ، ليكون
المقصود به التحديد. لكن في كفاية هذا المقدار للفتوى بوجوبه