الفاء على ذلك في
الوجه دلت عليه في غير الوجه كما يقتضيه العطف في الممسوح ، نظير قولك : « جاء زيد
فجاء بكر وخالد ». وبأن الأمر للفور. مع أنه ليس للفور كما حقق في محله.
هذا وفي المدارك :
« لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من لوازم
صحته لتقع الصلاة في الوقت » ، وفيه : أنه إن أريد من آخر الوقت العرفي فهو لا
يقتضي الموالاة. وإن أريد منه الحقيقي ـ كما هو مقتضى كون التيمم بدلا سوغته
الضرورة ـ فلا تقتضي الموالاة بالمعنى المراد منها هنا ، بل يكون المراد منها
الحقيقية التي لا يقول بها أحد. فلاحظ.
هذا ومقتضى إطلاق
معاقد الإجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل ، فما في الدروس
من عدم اعتبارها في الثاني ـ وعن النهاية احتماله ـ ضعيف. وكأنه اعتمدا في القول
بوجوبها على دليل البدلية الذي قد عرفت ضعفه وأن العمدة فيه الإجماع. اللهم إلا أن
يكون ذلك منهما قادحاً في إطلاق الإجماع. ولكنه بعيد ، لظهور معاقده في كون
الموالاة شرطاً فيه من حيث هو. نعم هو دال على عدم تماميته عندهما.
[١] لأنه الظاهر
منها عرفاً. وحملها على المعنى المعتبر في الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير ، وهو
خلاف المقطوع به منهم.
[٢] إجماعاً كما
عن الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وظاهر التذكرة والذكرى
وغيرها ، حتى حكي عن اثنى عشر كتاباً ما بين صريح وظاهر. وفي جامع المقاصد : حكى
إجماع علمائنا على أنه لو نكس
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 417