responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 417

وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته [١] ( الرابع ) : الترتيب على الوجه المذكور [٢].

______________________________________________________

الفاء على ذلك في الوجه دلت عليه في غير الوجه كما يقتضيه العطف في الممسوح ، نظير قولك : « جاء زيد فجاء بكر وخالد ». وبأن الأمر للفور. مع أنه ليس للفور كما حقق في محله.

هذا وفي المدارك : « لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من لوازم صحته لتقع الصلاة في الوقت » ، وفيه : أنه إن أريد من آخر الوقت العرفي فهو لا يقتضي الموالاة. وإن أريد منه الحقيقي ـ كما هو مقتضى كون التيمم بدلا سوغته الضرورة ـ فلا تقتضي الموالاة بالمعنى المراد منها هنا ، بل يكون المراد منها الحقيقية التي لا يقول بها أحد. فلاحظ.

هذا ومقتضى إطلاق معاقد الإجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل ، فما في الدروس من عدم اعتبارها في الثاني ـ وعن النهاية احتماله ـ ضعيف. وكأنه اعتمدا في القول بوجوبها على دليل البدلية الذي قد عرفت ضعفه وأن العمدة فيه الإجماع. اللهم إلا أن يكون ذلك منهما قادحاً في إطلاق الإجماع. ولكنه بعيد ، لظهور معاقده في كون الموالاة شرطاً فيه من حيث هو. نعم هو دال على عدم تماميته عندهما.

[١] لأنه الظاهر منها عرفاً. وحملها على المعنى المعتبر في الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير ، وهو خلاف المقطوع به منهم.

[٢] إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وظاهر التذكرة والذكرى وغيرها ، حتى حكي عن اثنى عشر كتاباً ما بين صريح وظاهر. وفي جامع المقاصد : حكى إجماع علمائنا على أنه لو نكس‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست