اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 40
( مسألة ٢ ) إذا
علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة. [١] ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد
إتيان الفعل منه ، أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو
شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم الأول
يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب.
[١] الوجوب
الكفائي وإن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج ، إلا أنه تسقط محركيته
بالنسبة الى ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء ، وكذا تسقط محركيته الإلزامية
بالنسبة الى ما لم يحصل منها ، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف ،
وإن كان يصلح للمحركية غير الإلزامية بالنسبة الى ما ذكر ، ولذا يجوز له التعبد
بالغسل والصلاة مع الشروع فيهما من الغير وإن علم أنه سيتمهما لو لم يفعلهما المكلف.
فان قلت : التكليف
بالكل وإن لم يسقط لعدم حصول الكل ، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه ،
وحينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانياً لسقوط الأمر به.
قلت : التكليف
الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطياً مع التكليف بالاجزاء الباقية ، والتكاليف
الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط ، فما دام التكليف بالباقي ثابتاً.
فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضاً ، ولذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء
ثانياً.
فان قلت : الأمر
بالجزء المأتي به وإن لم يسقط لما ذكر ، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظاً
بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 40