responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 40

( مسألة ٢ ) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة. [١] ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه ، أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب.

______________________________________________________

ظهور معتد به عند العقلاء.

[١] الوجوب الكفائي وإن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج ، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة الى ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء ، وكذا تسقط محركيته الإلزامية بالنسبة الى ما لم يحصل منها ، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف ، وإن كان يصلح للمحركية غير الإلزامية بالنسبة الى ما ذكر ، ولذا يجوز له التعبد بالغسل والصلاة مع الشروع فيهما من الغير وإن علم أنه سيتمهما لو لم يفعلهما المكلف.

فان قلت : التكليف بالكل وإن لم يسقط لعدم حصول الكل ، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه ، وحينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانياً لسقوط الأمر به.

قلت : التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطياً مع التكليف بالاجزاء الباقية ، والتكاليف الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط ، فما دام التكليف بالباقي ثابتاً. فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضاً ، ولذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانياً.

فان قلت : الأمر بالجزء المأتي به وإن لم يسقط لما ذكر ، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست