اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 409
والأحوط مسحهما
[١] أيضاً. ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع [٢] ، فلا يكفي المسح ببعض
كل من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح
بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
وأما ما في
المعتبر من أن الجواب الحق العمل بالخبرين ، فيكون مخيراً بين مسح الوجه وبعضه ـ وعن
كشف الرموز : أنه قربه. وفي المدارك : أنه حسن ـ فهو بعيد عن ظاهر مجموع النصوص.
نعم لا يبعد عن صناعة الجمع بين النصوص حمل نصوص الوجه على الاستحباب ، فإنه أقرب
من حمل الوجه على الجبهة. ثمَّ إن المصرح به في كلام الجماعة أن طرف الأنف هو
الأعلى. وعن السرائر : الإزراء ببعض المتفقهة حيث ظن أنه الأسفل. وهو كذلك لعدم
ظهور وجهه ، لا من النص ولا من الفتوى. كما أن لازم التحديد المذكور وجوب مسح ما
بين الحاجبين. والعمدة فيه الإجماعات السابقة ، وإلا فدخوله في الجبهة عرفاً أو
لغة محل إشكال ، ولذا لا يجوز السجود عليه. فتأمل.
[١] وعن الصدوق :
وجوبه. وتبعه في الذكرى وجامع المقاصد ناقلاً في الثاني عن الصدوق أن به رواية.
وقد يظهر مما في المنتهى من قوله : « إنه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين » أنه مسلم.
وفيه : أنه لا دليل عليه لخروجهما عن الجبهة والجبين ، فالأصل والأخبار البيانية
تنفيه. والرواية التي قد يظهر من محكي كلام الصدوق اعتبارها غير ثابتة كذلك. نعم
يجب مسح شيء منهما من باب المقدمة.
[٢] الوجوه
المتصورة في مسح الجبهة باليدين خمسة ، كما ذكره بعض : ( الأول ) : أن يمر كل جزء
من الكفين بكل جزء من الممسوح.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 409