[١] كما هو
المشهور كما عن المختلف والذكرى والكشف ، وفي الجواهر : « لعله مجمع عليه ».
وتقتضيه الأخبار البيانية المشتمل بعضها على الأمر بذلك كخبر ليث : «
وتمسح بهما وجهك » [١].
فما عن التذكرة والنهاية
من احتمال الاجتزاء بواحدة ـ وعن الأردبيلي استظهاره ـ غير ظاهر والأصل لا مجال له
بعد الدليل ، كالإطلاق مع المقيد. وما في بعض الصحاح من إفراد اليد لا يعارض ما
سبق ، كما سبق في ضرب اليدين ، لإمكان حمله على الجنس.
[٢] إجماعا كما عن
الانتصار والغنية والروض والروضة وغيرها. وعن أمالي الصدوق : « انه من دين
الإمامية » ، وفي بعضها : لم يقيد طرف الأنف بالأعلى. وكيف كان فالذي يقتضي
التحديد المذكور في المتن : أنه مقتضى تحديد الجبهة والجبينين الواجب مسحهما بذلك.
وعن رسالة علي بن
بابويه : وجوب استيعاب الوجه. ويشهد له ظاهر كثير من النصوص المتضمنة للأمر بمسح
الوجه [٢] التي تبلغ أكثر من أحد عشر. لكن حمله على الجبهة والجبين ـ بقرينة نصوصهما
والإجماع المتقدم ، وقوله تعالى ( فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ)[٣] بناء على ظهور الباء في التبعيض ، أو بعد ملاحظة تفسيرها
في صحيح زرارة بذلك [٤] ـ متعين ولأجله يسهل حمل كلام ابن بابويه عليه ، لتعارف
تعبيره بمتون الاخبار كغيره من القدماء.