responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 399

ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب [١].

______________________________________________________

ملاحظة النظائر. فعن الكشاف : « لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : ( مسحت برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب ) إلا معنى التبعيض ». ومنه يظهر الاستدلال بما في بعض الصحاح من قولهم (ع) : « فليمسح من الأرض » [١]. ولما في صحيح زرارة المتقدم من قول أبي جعفر (ع) : « لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها » [٢].

لكن الجميع لا يخلو من خدش إذ الأصل مقطوع بالأدلة البيانية. وكذا أدلة الطهورية. ولأجل تلك الأدلة البيانية تحمل الآية ونحوها من النصوص على إرادة المسح من أثر الصعيد لا من نفسه ، فان التصرف المذكور أقرب من حمل تلك الأدلة على اعتبار العلوق ، ولا سيما مع كون ما يعلق باليد مما لا يعد صعيداً عرفاً ، ولا يجوز التيمم به اختياراً ، ولا سيما بملاحظة ما دل على استحباب النفض من النص [٣] والإجماع. وبه أيضاً يشكل ما في صحيح زرارة. مضافاً الى إشكال ظاهره في نفسه كما أشرنا إلى ذلك في أول المبحث. فراجع ومما ذكرنا يظهر وجه ما هو المشهور من عدم اعتبار العلوق. بل في جامع المقاصد : نسبة اعتبار العلوق الى ابن الجنيد لا غير. وعن ظاهر المنتهى الإجماع على العدم. بل مما ذكرنا يشكل الحكم باستحبابه إلا بناء على قاعدة التسامح ، والاكتفاء فيها بفتوى الفقيه. فلاحظ وتأمل.

[١] في المدارك : « انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً. وأسنده‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ٧‌

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التيمم حديث : ١‌

[٣] يأتي ذكرها في التعليقة الآتية‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست