responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 398

الوضوء والتيمم والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك [١].

( مسألة ٧ ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معاً يكرّر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه [٢]. وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً إن كانت ويصلي. وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.

( مسألة ٨ ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [٣] ،

______________________________________________________

ولا يشمل ما لا قيمة له. لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم جواز غصب ما لا مالية له وحرمة التصرف فيه. فلاحظ كلامهم في مبحث اعتبار إباحة الماء في الوضوء والتراب في التيمم. فالمنع عن الوضوء متعين كما في غير المحبوس.

[١] هذا أحوط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب.

[٢] هذا وإن لم يتضح وجهه سوى قاعدة الميسور التي لم تثبت كلية ، إلا أن الظاهر أنه لا إشكال فيه ، وإن لم أقف عاجلاً على من تعرض له. ومن ذلك تعرف الوجه في الاحتياط الآتي.

[٣] بل الذي اختاره جماعة لزومه ، منهم السيد والبهائي ووالده والكاشاني والبهبهاني والبحراني على ما حكى عنهم ، بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة ، للأصل ولظهور أدلة الطهورية في كون التراب كالماء ، ولقوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) [١] لظهور « من » في التبعيض كما يظهر من‌


[١] المائدة : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست