اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 394
( مسألة ٢ ) : إذا
كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما [١]. كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره
يتيمم بهما. وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما [٢]. ومع الانحصار انتقل
إلى المرتبة اللاحقة. ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب
المعين.
( مسألة ٣ ) : إذا
كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم [٣]. ومع
الانحصار يكون فاقد الطهورين. وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب
عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم [٤] وصحت صلاته.
( مسألة ٤ ) :
التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[١] لوجوب
الاحتياط عقلا من جهة العلم الإجمالي بوجوب التيمم بالطاهر بينهما. وكذا في الفرض
الآني.
[٢] للعلم
الإجمالي بحرمة التصرف في المغصوب منهما.
[٣] للعلم
الإجمالي المتقدم. وما يتوهم من أن أصالة الحل في الماء توجب الوضوء به ، ويخرج
التراب عن كونه محلا للابتلاء ، لعدم صحة التيمم به ، فلا يكون مجرى لأصالة الحل
كي تعارض أصالة الحل في الماء. مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ،
بل يكفي فيه كونه معرضاً للتصرف فيه ولو بالمس ونحوه.
[٤] للعلم
الإجمالي بوجوب أحدهما ، وقد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ،
فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة. نعم لو فرض
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 394