[١] هذا يتم إذا
كان الضرب عليه موجباً للتصرف في مكانه عرفاً. أما إذا لم يكن كذلك ، كما لو كان
التراب في ظرف عميق مملوء منه ، فان الضرب على سطح التراب لا يعد تصرفاً في الظرف
، فلا يكون التيمم حراماً ولا مانعاً من التقرب به.
[٢] لأن غصب
الفضاء موجب لحرمة حركة اليد المعتبرة في مسح الأعضاء ، لأنها تصرف فيه.
[٣] حرمة مكان
المتيمم لا توجب حرمة فعل التيمم بوجه ، لأن جلوس المتيمم في مكان لا يدخل في
مفهوم التيمم.
[٤] لأنهما عذران
عقلا في جواز مخالفة الحرمة ، فلا يترتب عليها عقاب ، وحينئذ لا مانع من التقرب
بفعل التيمم ، لأن المانع كونه مبعداً فيمتنع أن يكون مقرباً ، ومع العذر لا يكون
مبعداً. فيصح أن يكون مقرباً ، كما أشرنا إليه سابقاً. وتحقيقه يطلب من الأصول.
[٥] يعني : فيحرم
التيمم ، ولا يمكن التقرب به. وقد تقدم في مبحث الأواني ما له نفع في المقام.
فراجع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 393