responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 364

ما هو الأقوى من أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده. ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك ، فيصح إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأخر ، ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.

( مسألة ٣٠ ) : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها. بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضاً لا تكفي لصلاة أخرى ، بل لا بد من تجديد التيمم لها ، وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة [١].

______________________________________________________

لأنه لا واقع له. ولا يصح امتثالا للأمر المتعلق بالصلاة ولو قضاء ، أو للأمر المتعلق بغير الصلاة من الغايات الأخرى ، لعدم قصده ، والعبادية المعتبرة في صحة العبادة لا بد فيها من وقوع الفعل بداعي أمره ، وهو غير حاصل.

وكأن ما في بعض الحواشي على المقام من أن الأقوى الصحة مبني على إطلاق الصلاة في عبارة المصنف. لكن مراده خصوص الصلاة في الوقت. كما أنه لو بني على كون عبادية المقدمات العبادية إنما هي لقصد أمرها النفسي لا الغيري الآتي من قبل الأمر بذيها ، بل يكون هو داعياً الى امتثال الأمر النفسي ، لكان الوجه الصحة. لكن عليه يكون من قبيل الصورة الثانية. ولا فرق في ذلك كله بين صورة العلم بالضيق والجهل به ، لاتحاد مناط الصحة والبطلان في المقامين. نعم يختلفان في أن قصد الأمر الآتي من قبل الصلاة تشريعي في الأولى دون الثانية.

[١] بل لا يخلو من قوة ، لأن وجوب المبادرة إلى التيمم والصلاة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست