اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 363
حاجة إلى الاحتياط
بالقضاء هنا.
( مسألة ٢٩ ) : من
كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء ، إذا خالف وتوضأ أو اغتسل
بطل ، لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة [١]. هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك
الصلاة. وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته ، أو بقصد الكون على الطهارة صح
على
القدرة على الوجود
، وإلا فهو غير صادق. ولازم الأول : أن لزوم تحصيل الماء للدليل الخاص بخلاف
الثاني فإن لزوم تحصيله عليه يكون لأجل تحقيق عدم الوجدان. وكأنه لذلك يمكن أن
يقال بعدم الإشكال ، لأنه إذا صدق عدم الوجدان فقد تحقق معه موضوع المشروعية ،
غاية الأمر أنه يجب تحصيل الماء للدليل ، لكنه يختص بصور سعة الوقت ، ولا يشمل
الفرض.
ثمَّ إن المحقق
الثاني في جامع المقاصد التزم في المقام بوجوب التيمم اعتماداً على ما عرفت من صدق
عدم الوجدان ، ولم يلتزم به في الصورة السابقة ، لصدق الوجدان. وقد عرفت إشكاله.
وفي المستند : فصل كذلك ، مع بنائه على صدق الوجدان في الصورتين معاً ، ولكنه اعتمد
مرسل حسين العامري
عمن سأله : « عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت
الصلاة فتيمم بالصعيد ، ثمَّ مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماء آخر وراء ذلك ،
فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته الى الماء ، وخاف فوت الصلاة. قال (ع) : يتيمم
ويصلي » [١]. لكن إرساله مانع
عن العمل به.
[١] يعني لا يصح
امتثالا للأمر الآتي من قبل الصلاة في الوقت ،