اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 314
( مسألة ١٢ ) :
إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثمَّ تبين سعة الوقت لا يبعد صحة
صلاته [١] وإن كان الأحوط الإعادة [٢] أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة.
وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده
ومثلها دعوى كون
عدم القدرة المأخوذ شرطاً في مشروعيته ليس مجرد عدم القدرة الذي يصلح عذراً في نظر
العقل ، ليشمل ما يكون ناشئاً من عدم الالتفات ، لعدم الدليل على ذلك ، بل عدم
القدرة واقعاً مع قطع النظر عن العلم والجهل ، وذلك منتف في المقام. وجه الاندفاع
: أنك عرفت أن مقتضى الجمود على قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ) هو الاكتفاء بمجرد عدم إصابة الماء وعدم استيلائه عليه ،
غاية الأمر أن المتعارف في استعمال التركيب المذكور ـ بمناسبة كون البدل اضطراريا
وأنه مجعول في ظرف الاضطرار ، كما يشير الى ذلك صحيح صفوان المتقدم في أول المبحث
ـ هو إرادة عدم الإصابة المضطر اليه ، فيكون المراد عدم الوجدان المقدور وهو صادق
فيما نحن فيه ، وإرادة أكثر من ذلك محتاجة إلى دليل مفقود.
[١] إما لأنه
يستفاد من مصحح زرارة السابق بالأولوية ، أو لأن اعتقاد الضيق يوجب منعه من الطلب
للمضادة بينه وبين الصلاة فلا يكون قادراً على الماء ، فيشرع له التيمم بناء على
كون عدم القدرة ـ ولو بتوسط جعل الشارع ـ موضوعاً للمشروعية كما سيأتي.
[٢] لإمكان
المناقشة في الأول بأن المصحح لا يدل على الصحة في ظرف انكشاف السعة ليمكن إلحاق
المقام بمورده بالأولوية ، بل هو حكم ظاهري بالصحة ونفي القضاء ، فيجري فيه ما
يجري في سائر الأحكام الظاهرية من عدم الاجزاء على تقدير الخطأ. وفي الثاني بأن
عدم القدرة المأخوذ موضوعاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 314