اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 313
منه قصد القربة مع
تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [١].
( مسألة ١١ ) :
إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب ـ من
الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ـ صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة
[٢].
مانع من صدق عدم
الوجدان. بل لو قيل بكون وجوب الطلب غيريا كان دليله دليلا على البطلان ، لانتفاء
المشروط بانتفاء شرطه.
[١] كما عن
التحرير. وهو في محله بناء على كون وجوب الطلب إرشادياً ، إذ عليه يكون الفعل
مصداقاً للمأمور به واقعاً فيسقط الأمر به واعتبار الجزم في التقرب لا شاهد عليه
كما تقدم في أوائل مباحث التقليد ، مع أنه قد يتفق حصول الجزم بسبب الغفلة عن
التكليف بالطلب شرعاً وعقلا. نعم بناء على كون وجوب الطلب غيريا لا بد من الحكم
بالبطلان لكن عرفت ضعف المبني المذكور.
[٢] اتفاقاً كما
قيل ، بل الظاهر كون الفرض من صغريات ما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لم تجب عليه
الإعادة ، الذي دعى جماعة الإجماع عليه ، المستدل عليه بالنصوص الكثيرة الصريحة في
الاجزاء ...
( ودعوى ) أن
موضوع تلك المسألة التيمم الصحيح ، وهو أول الكلام في الفرض ، لأن وجود الماء في
الحد يوجب كونه واجداً له في الواقع فلا يشرع له التيمم. ( مندفعة ) بما عرفت من
أن موضوع المشروعية عدم الوجود المقدور وهو حاصل ، لأن عدم عثوره على الماء مع
وقوع الطلب منه على وجهه ملزوم لعدم القدرة عليه. نعم لو كان الموضوع عدم الوجود مطلقاً
تمَّ ما ذكر ، لكنه ليس كذلك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 313