جواز نبشه إشكال.
وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره.
ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو
نسياناً.
الثالث : إذا توقف
إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع : لدفن بعض
أجزاءه المبانة منه معه. لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس : إذا دفن
في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في
مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك لحرمته.
السادس : لنقله
الى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى ، وان لم يوص بذلك ، وان كان
الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع : إذا كان
موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده. والأولى
مع إرادة النقل الى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال ، أو أقل
إشكالا.
الثامن : إذا دفن
بغير إذن الولي.
التاسع إذا أوصى
بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً.
العاشر : إذا دعت
ضرورة إلى النبش ، أو عارضه أمر راجح أهم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 269