responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 269

______________________________________________________

جواز نبشه إشكال. وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره. ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسياناً.

الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.

الرابع : لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه. لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك لحرمته.

السادس : لنقله الى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى ، وان لم يوص بذلك ، وان كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.

السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده. والأولى مع إرادة النقل الى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال ، أو أقل إشكالا.

الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي.

التاسع إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً.

العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ، أو عارضه أمر راجح أهم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست