responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 268

______________________________________________________

المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً. والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم. والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة. وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر ، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت. وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه ، أو عصياناً ـ فإن إخراجه لا يكون من النبش. وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوهما.

( مسألة ٧ ) : يستثنى من حرمة النبش موارد :

الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً ، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه. وكذا إذا كان كفنه مغصوباً ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه. نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.

الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ـ كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً ـ فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه. وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو كفن بالحرير لتعذر غيره ، ففي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست