اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 229
( مسألة ١٨ ) :
يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء [١] ، ويجوز قطعها أيضاً
اختياراً [٢] كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد [٣] ، لكن بشرط أن لا يكون
بعيداً عن الجنازة بما يضر ، ولا يكون بينه وبينها حائل ،
« ولا تقف معهم تقوم
مفردة » [١].
وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
تقوم وحدها بارزة في الصف » [٢] ونحوها غيرها. وظاهر
الموثق وغيره انفرادها عن صف النساء والرجال كما في المتن ، فما عن الذكرى من
التنظر في انفرادها عن صف النساء لا يخلو من نظر.
[١] لا دليل على
هذا الجواز ، بل الشك في انعقاد الجماعة حينئذ كاف في نفيه لأصالة عدم الانعقاد.
نعم لا مانع من البناء على صحة صلاته إذا كانت جامعة لشرائط صلاة المنفرد كما لو
انفرد في الأثناء.
[٢] كما قواه في
الجواهر ، وحكى عن أستاذه في كشفه الجزم به ، لعدم الدليل على حرمته ، إذ العمدة
في دليل حرمته في الصلاة الإجماع وهو غير ثابت في المقام. والنهي عن إبطال العمل
في القرآن المجيد [٣] غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاة ونحوها ، ولا سيما
بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر ، وما ورد في تفسيره بالإحباط [٤]. فلاحظ.
[٣] لثبوته في
اليومية الموجب لثبوته هنا بطريق أولى. مع أن عدم الدليل على بطلان الصلاة إذا
جمعت شرائط صلاة المنفرد المشار إليها في المتن كاف في الجواز.
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.
[٣] يشير الى قوله
تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ )
ـ محمد : ٣٣.