اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 228
( مسألة ١٧ ) :
إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه [١] ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت
خلفهم [٢] ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها [٣].
[١] للخبر
المتقدم. مضافا الى ما دل على ذلك في جماعة اليومية بناء على ما عرفت من إلحاق
المقام بها.
[٢] لا ريب فيه
كما في المدارك ، وفي مفتاح الكرامة : لم أجد من خالف فيه. ويدل عليه هنا ما دل
عليه في جماعة اليومية ، ولخبر
السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال
رسول الله (ص) : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل
يا رسول الله : ولم؟ قال (ص) : صار سترة للنساء » [١]بناء على أن
المراد أن ذلك صار سبباً لتأخر صف النساء فيكون سترة لهن ، فيكون المراد من
الجنائز صلاة الجنائز لا نفس الجنائز كي يكون المعنى : خير الصفوف من صفوف الجنائز
الموضوعة بين يدي الإمام للصلاة عليها الصف المؤخر ، يعني : ما كان أبعد عن القبلة
وأقرب الى الامام كما عن المجلسي (ره) ، إذ هو مع كونه بعيداً عن اللفظ غير مناسب
للتعليل.
[٣] كما عن جماعة.
ويدل عليه مصحح محمد بن مسلم :
« سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تصلي على
الجنازة؟ قال (ع) : نعم ولا تقف معهم » [٢] ، وعن الشيخ روايتها : «
ولا تقف معهم تقف مفردة » [٣]. وفي
خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) :
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 228