[١] بل لعل ظاهر
صحيح زرارة المتقدم وغيره وجوب ذلك ، لتضمنها الأمر به الظاهر في الوجوب من دون
معارض ظاهر. وفي كشف اللثام نسبة الوجوب الى ظاهر الأكثر ، لكن لم يحك التصريح به
عن أحد ، بل في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم. وكأن وجهه دعوى كون
النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت ، وأنها
غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات ، فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها ،
فاذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك. وهذا غير بعيد من النصوص.
[٢] بلا خلاف ظاهر
: لإطلاق الأدلة ، ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي
المتقدم ، وفي رواية موسى بن
يحيى ابن خالد : « أن أبا إبراهيم (ع)
قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وائتني يوم
الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى .. » [١].
[٣] قاله الشيخ
والأصحاب كما في جامع المقاصد ، وكذا في فوائد الشرائع ، وذكر فيه : « انهم صرحوا
بأن العراة يجلسون في اليومية ، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطاً في صلاة
الجنازة ونحن نشترطه. أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج الى الركوع والسجود
هناك بخلافه هنا ،
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 226