responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 225

المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والامام وبعضهم مع بعض.

( مسألة ١٢ ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين [١].

( مسألة ١٣ ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب [٢] ، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم‌

( مسألة ١٤ ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء [٣] ،

______________________________________________________

البعض الآخر بدعوى كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً ، أو للإطلاق المقامي لنصوص الجماعة في المقام حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم ، فان ذلك ظاهر في الاعتماد في بيانه على بيان مفهوم الجماعة في الصلاة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين شروط الامام وشروط الائتمام فان المقامين من باب واحد. ولو كان الوجه في اعتبار الشرط هناك أصالة عدم تحقق الجماعة كان جارياً في المقام بعينه أيضاً نعم قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فيها شيئاً بخلافه في ذلك المقام ، وإن كان قد يقتضي البطلان في المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاة فرادى كالقرب وعدم الحائل ونحوهما فتأمل جيداً.

[١] وعن بعض : أن الظاهر الإجماع عليه لعدم الدليل عليه مع اختصاص التحمل هناك بالقراءة وليست معتبرة هنا. فعموم ما دل على اعتبار الدعاء بين التكبيرات بلا معارض.

[٢] بل لعله المتعين لأن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع في عرض واحد ، وقد تقدم فيما سبق ما له نفع في المقام. فراجع.

[٣] لما عرفت من إطباق النص والفتوى عليه عدا ما عن ظاهر الحلي.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست